قال الشيخ والأولى إن شاء الله أنه يكبر لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام فلا يشترط
له الطهارة كسائر الذكر ولان اشتراط الطهارة إما بنص أو معناه ولم يوجد ، وإن نسيه الإمام كبر
المأموم وهذا قول الثوري لأنه ذكر يتبع الصلاة أشبه سائر الذكر
* ( مسألة ) * ( وفي التكبير عقيب العيد وجهان )
أحدهما يكبر اختاره أبو بكر . وقال القاضي : هو ظاهر كلام أحمد لأنها صلاة مفروضة في جماعة
الشرح الكبير — صفحة 256
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٥٦