لأبي عبد الله في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى أو حتى يخرج الإمام ؟ قال حتى يأتي المصلى . وقال
القاضي فيه رواية أخرى حتى يخرج الإمام
( فصل ) ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى . وقال ابن حامد يستحب ذلك ، وروي
عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما انهما قالا حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين ، وكان
ابن عمر يخرج من استطاع من أهله إلى العيدين ، وروت أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى والعواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن
الخير ودعوة المسلمين . قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال " لتلبسها أختها من
جلبابها " متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم . وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير
مستحب ، وكرهه النخعي ويحيى الأنصاري وقالا لا يعرف خروج المرأة في العيدين عندنا ، وكرهه
سفيان وابن المبارك ، ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة لما في خروجهن من الفتنة .
الشرح الكبير — صفحة 232
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٣٢