الشافعي لأنها كتابة يعتق بالأداء فيها فيثبت هذا الحكم فيها كالصحيحة والأول أصح لما بين
الفاسدة والصحيحة من الفروق
( مسألة ) ( وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها ؟ على وجهين )
الشرح الكبير — صفحة 486
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٨٦