Skip to main content

الشرح الكبير — Page 334

Contributors:

P.334
جنايته على عبد أو حر لأن القصاص قد استقر وجوبه عليه في حال رقه فلا يسقط بحدوث الحرية فيه وإن كان الواجب عليه مالا في رقبته فدي بأقل الامرين من قيمته أو أرش جنايته وان جني على المدبر فأرش الجناية لسيده فإن كانت الجناية على نفسه وجبت قيمته لسيده وبطل التدبير بهلاكه فإن قيل فهلا جعلتم قيمته قائمة مقامه كالعبد المرهون والموقوف
الشرح الكبير — Page 334 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة