Skip to main content

الشرح الكبير — Page 283

Contributors:

P.283
فالحكم عندنا لا يختلف وليس للورثة التعيين بل يخرج المعتق بالقرعة وقد نص الشافعي على هذا إذا قالوا لا ندري أيهم أعتق وقال أبو حنيفة لهم التعيين لأنهم يقومون مقام موروثهم وقد سبق الكلام في المعتق وقوله من حين أعتقه يريد ان العبد إن كان اكتسب مالا بعد العتق فهو له دون سيده لأنا تبينا أنه اكتسبه في حال الحرية ( فصل ) ولو أعتق إحدى إمائه غير معينه ثم وطئ إحداهن لم يتعين الرق فيها وبه قال أبو حنيفة