پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 228

پدیدآورندگان:

ص۲۲۸
قول الخرقي . ووجهه ما سبق فيما إذا خلف ابنين مسلما وكافرا وقال القاضي يقرع بينهما وقد سبق تعليله في مسألة الابنين . وقال أبو بكر قياس المسألة أن تعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الأخ ) والابن نصفين لأنها تدعي زيادة عليه فيدخل في عموم قوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم فلا يخرج الا بدليل تخصيصها ولا يخرج بالشك ويقسم الباقي بين الأخوين لتساويهما في الدعوى وهو في أيديهما . ( فصل ) ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت وادعت