قول الخرقي . ووجهه ما سبق فيما إذا خلف ابنين مسلما وكافرا وقال القاضي يقرع بينهما وقد سبق
تعليله في مسألة الابنين . وقال أبو بكر قياس المسألة أن تعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الأخ )
والابن نصفين لأنها تدعي زيادة عليه فيدخل في عموم قوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم
فلا يخرج الا بدليل تخصيصها ولا يخرج بالشك ويقسم الباقي بين الأخوين لتساويهما في الدعوى
وهو في أيديهما .
( فصل ) ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت وادعت
الشرح الكبير — صفحة 228
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٢٨