پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 94

پدیدآورندگان:

ص۹۴
* ( فصل ) * قال الشيخ رحمه الله ( ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا فله ان يأكل منه ما يسد رمقه وهل له الشبع ؟ على روايتين ) أجمع العلماء على تحريم الميتة والخنزير حالة الاختيار وعلى إباحة الاكل منها في الاضطرار وكذلك سائر المحرمات والأصل في ذلك قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) وقوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ويباح له أكل ما يسد رمقه ويأمن معه الموت بالاجماع ويحرم ما زاد على الشبع بالاجماع أيضا وفي الشبع روايتان
الشرح الكبير — صفحه 94 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة