* ( فصل ) * قال الشيخ رحمه الله ( ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا فله ان يأكل منه ما يسد رمقه
وهل له الشبع ؟ على روايتين )
أجمع العلماء على تحريم الميتة والخنزير حالة الاختيار وعلى إباحة الاكل منها في الاضطرار وكذلك
سائر المحرمات والأصل في ذلك قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله
به ) وقوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ويباح له أكل ما يسد رمقه ويأمن معه الموت بالاجماع
ويحرم ما زاد على الشبع بالاجماع أيضا وفي الشبع روايتان
الشرح الكبير — صفحة 94
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٩٤