پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 71

پدیدآورندگان:

ص۷۱
مأكول في الحرم لأن ما يؤكل لا يجوز قتله إذا قدر عليه بل يذبح ويؤكل ، وسئل أحمد عن العقعق فقال إن لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به ، قال أصحابنا هو يأكل الجيف فيكون على هذا محرما ( فصل ) ويحرم الخطاف والخشاف والخفاش وهو الوطواط قال الشاعر : مثل النهار يزيد أبصار الورى * نورا ويعمى أعين الخفاش قال أحمد ومن يأكل الخشاف ؟ وسئل عن الخطاف فقال ما أدري ، وقال النخعي كل الطير حلال إلا الخفاش ، وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تستطيبها العرب ولا تأكلها ، ويحرم الزنابير واليعاسيب والنحل وأشباهها لأنها مستخبثة غير مستطابة * ( مسألة ) * ( وما يستخبث كالقنفذ والفار والحيات والحشرات كلها )
الشرح الكبير — صفحه 71 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة