مأكول في الحرم لأن ما يؤكل لا يجوز قتله إذا قدر عليه بل يذبح ويؤكل ، وسئل أحمد عن العقعق
فقال إن لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به ، قال أصحابنا هو يأكل الجيف فيكون على هذا محرما
( فصل ) ويحرم الخطاف والخشاف والخفاش وهو الوطواط قال الشاعر :
مثل النهار يزيد أبصار الورى * نورا ويعمى أعين الخفاش
قال أحمد ومن يأكل الخشاف ؟ وسئل عن الخطاف فقال ما أدري ، وقال النخعي كل الطير
حلال إلا الخفاش ، وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تستطيبها العرب ولا تأكلها ، ويحرم الزنابير
واليعاسيب والنحل وأشباهها لأنها مستخبثة غير مستطابة
* ( مسألة ) * ( وما يستخبث كالقنفذ والفار والحيات والحشرات كلها )
الشرح الكبير — صفحة 71
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧١