Skip to main content

الشرح الكبير — Page 32

Contributors:

P.32
كذلك وهو يخص ما ذكروه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " يدل على أنه يباح ما لم ينهر الدم . * ( مسألة ) * ( وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله ؟ على وجهين ) [ أحدهما ] لا يجب ، لأن الله تعالى ورسوله أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله [ والثاني ] يجب لأن نجاسته قد ثبتت فيجب غسل ما أصابه كبوله . * ( فصل ) * قال رحمه الله ( الثالث أن يرسل الآلة قاصدا للصيد فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده وان زجره إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل ، وبهذا قال ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال عطاء والأوزاعي يؤكل صيده إذا جرح الصيد ، وقال إسحاق إذا
الشرح الكبير — Page 32 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة