كذلك وهو يخص ما ذكروه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل "
يدل على أنه يباح ما لم ينهر الدم .
* ( مسألة ) * ( وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله ؟ على وجهين )
[ أحدهما ] لا يجب ، لأن الله تعالى ورسوله أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله [ والثاني ] يجب لأن
نجاسته قد ثبتت فيجب غسل ما أصابه كبوله .
* ( فصل ) * قال رحمه الله ( الثالث أن يرسل الآلة قاصدا للصيد فإن استرسل الكلب أو غيره
بنفسه لم يبح صيده وان زجره إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل ، وبهذا قال ربيعة ومالك والشافعي
وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال عطاء والأوزاعي يؤكل صيده إذا جرح الصيد ، وقال إسحاق إذا
الشرح الكبير — صفحة 32
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٢