( السابعة ) فلسه الحاكم ففارقه فإن ألزمه الحاكم فهو كالمكره وان لم يلزمه مفارقته لكن فارقه
لعلمه بوجوب مفارقته حنث لأنه فارقه من غير اكراه فحنث كما لو حلف لا يصلي فوجبت عليه صلاة فصلاها
الشرح الكبير — صفحة 314
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣١٤