تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجا منها كالإشارة وما ذكروه يبطل بالقراءة والتسبيح في الصلاة وذكر الله المشروع فيها وان استأذن عليه إنسان فقال ( ادخلوها بسلام آمنين ) يقصد القرآن لم يحنث ، لأن هذا من القرآن فلا يحنث به ولذلك لا تبطل الصلاة به وان لم يقصد القرآن حنث لأنه من كلام الناس . * ( مسألة ) * ( وان حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث ) لأنه يقصد ترك تأليمها وقد آلمها فاما ان عضها بتلذذ ولم يقصد تأليمها لم يحنث وان حلف ليضربنها ففعل ذلك بر لوجود المقصود بالضرب . * ( مسألة ) * ( وان حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه ) . وبهذا قال مالك وأصحاب الرأي وقال ابن حامد يبر ، لأن احمد قال في المريض عليه الحد يضرب بعثكال النخل ويسقط عنه الحد ، وبهذا قال الشافعي إذا علم أنها مسته كلها وان علم أنها لم تمسه كلها لم يبر وان شك لم يحنث في الحكم لأن الله تعالى قال ( فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المريض الذي زنى " خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة " ولأنه ضرب بمائة سوط فبر في يمينه كما لو فرق الضرب .