Skip to main content

الشرح الكبير — Page 148

Contributors:

P.148
أحدهما خواسق والآخر خواصل أو شرطا ان يحط أحدهما من إصابته سهمين أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه أو شرط ان يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب أو ان يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابعه سهمان أو ان يرمي أحدهما وعلى رأسه شئ والآخر خال عن شاغل أو ان يحط عن أحدهما واحدا من خطئه لا عليه ولا له وأشباه هذا مما تفوت به المساواة لم يصح لأن موضوعها على المساواة والغرض معرفة الحذق وزيادة أحدهما على الآخر فيه ومع التفاضل لا يحصل فإنه ربما أصاب أحدهما لكثرة رميه لا لحذقه فاعتبر المساواة كالمسابقة بالحيوان ( فصل ) ويشترط أن تكون المسابقة على الإصابة لا على البعد فلو قال السبق لأبعدنا رميا لم يجز لأن الغرض من الرمي الإصابة لا بعد المسافة فإن المقصود من الرمي إما قتل العدو أو جرحه أو الصيد ونحو ذلك وكل هذا إنما يحصل من الإصابة لا من الابعاد ( فصل ) إذا عقد النضال ولم يذكرا قوسا صح في ظاهر كلام القاضي ويستويان في القوس اما بالعربية أو الفارسية وقال غيره لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عليه في الابتداء لأن اطلاقه ربما افضى إلى الاختلاف وقد أمكن التحرز عنه بالتعيين للنوع فيجب ذلك ، وان اتفقا على أنهما يرميان بالنشاب في الابتداء صح وينصرف إلى القوس الأعجمية لأن سهامها هو المسمى بالنشاب وسهام العربية يسمى نبلا فإن عينا نوعا لم يجز العدول عنها إلى غيرها لأن أحدهما قد يكون احذق بالرمي بأحد النوعين دون الآخر ( الثالث معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة ؟ ) المناضلة على ثلاثة أضرب ( أحدها ) يسمى المبادرة وهي ان يقولا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فهو السابق فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي فقد سبق فإذا رميا عشرة عشرة فأصاب أحدهما خمسا ولم يصب الآخر خمسا