پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 112

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲
والاجماع فإن كانت محوطة لم يجز الدخول إليها لقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهي حريم فلا تأكل ، وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس ، ولان إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به وعدم المسامحة ، قال بعض أصحابنا إذا كان عليه ناطور فهو كالمحوط في أنه لا يدخل إليه ولا يأكل منه إلا في الضرورة . * ( مسألة ) * ( وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان ) اختلفت الرواية عن أحمد في الزرع فروي عنه أنه قال : لا يأكل إنما رخص في الثمار ليس الزرع ،