والاجماع فإن كانت محوطة لم يجز الدخول إليها لقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهي حريم
فلا تأكل ، وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس ، ولان إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به
وعدم المسامحة ، قال بعض أصحابنا إذا كان عليه ناطور فهو كالمحوط في أنه لا يدخل إليه ولا يأكل
منه إلا في الضرورة .
* ( مسألة ) * ( وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان )
اختلفت الرواية عن أحمد في الزرع فروي عنه أنه قال : لا يأكل إنما رخص في الثمار ليس الزرع ،
الشرح الكبير — صفحة 112
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١١٢