تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الاستتابة ويحبس لقول عمر : هلا حبستموه وأطعتموه كل يوم رغيفا ؟ وتتكرر دعايته لعله ينعطف قلبه فيراجع دينه . ( الفصل الرابع ) ان لم يتب قتل لما تقدم ذكره وهو قول عامة الفقهاء ( مسألة ) ( ويقتل بالسيف لأنه آلة القتل ولا يحرق بالنار ) وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريق المرتدين وفعل ذلك بهم خالد والأولى أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله ) يعني النار أخرجه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام ( ان الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) ( الفصل الخامس ) أن مفهوم كلام المصنف في هذه المسألة إذا تاب قبلت توبته وسنذكره إن شاء الله تعالى ( مسألة ) ( ولا يقتله الا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا ) وهذا قول عامة أهل العلم الا الشافعي في أحد الوجهين في العبد أن لسيده قتله ، وعن أحمد رحمه الله أن له قتله في الردة وقطعه في السرقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) ولان حفصة قتلت جارية سحرتها وابن عمر قطع عبدا سرق ولأنه حد لله تعالى فملك السيد إقامته كحد الزاني . ولنا أنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كقتل الحر ، فأما قوله ( أقيموا الحدود على ما