( مسألة ) ( وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه )
لأن الخراج أجرة الأرض وما لا منفعة فيه لا أجرة له ، وعنه يجب فيه الخراج إذا كان على صفة
يمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده أو يرفع يده عنه فيحييه غيره وينتفع به
( مسألة ) ( فإن أمكن زرعه عاما بعد عام وجب نصف خراجه في كل عام ) لأن نفع هذه الأرض
على النصف فكذلك الخراج لكونه في مقابلة النفع
( مسألة ) ( ويجب الخراج على المالك دون المستأجر ) لأنه يجب على رقبة الأرض فكان على
مالكها كما تجب الفطرة على مالك العبد وعنه انه على المستأجر كالعشر والأول أصح
( مسألة ) ( والخراج كالدين يحبس به الموسر وينظر المعسر ) لأنه أجرة أشبه أجرة المساكن
( مسألة ) ( ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على اجارتها أو رفع يده عنها )
من كانت في يده أرض فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر وتنتقل إلى وارثه بعده على الوجه الذي
كانت في يد موروثه فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها ، فإن عجز من هي في يده عن عمارتها
الشرح الكبير — صفحة 545
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٤٥