Skip to main content

الشرح الكبير — Page 475

Contributors:

P.475
فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل فأضربه بسيف معي غير طائل فوقع سيفه من يده فأخذت سيفه فضربته به حتى برد رواه الأثرم ولأنهم أجمعوا على أنه يجوز ان يلتقط النشاب ثم يرمي به العدو وهذا أبلغ من الذي يقاتل بسيف ثم يرده إلى المغنم أو يطعن برمح ثم يرده لأن النشاب يرمي به فلا يرجع إليه والسيف يرده في الغنيمة وفي ركوب الفرس للجهاد عليه روايتان ( إحداهما ) يجوز كالسلاح ( والثانية ) لا يجوز لحديث رويفع بن ثابت ولأنها تتعرض للعطب غالبا وقيمتها كثيرة بخلاف السلاح والله تعالى أعلم ( باب قسمة الغنائم ) الغيمة كل ما أخذ من المشركين قهرا بالقتال واشتقاقها من الغنم وهي الفائدة وخمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين لقول الله تعالى ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) فأضافها إليهم ثم جعل خمسها لله فدل على أن أربعة أخماسها لهم ثم قال ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) ولان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك ( فصل ) ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى بدليل قوله عليه السلام ( أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ) فذكر منها ( أحلت لي الغنائم ) متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشرح الكبير — Page 475 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة