مائة وهذا تعزيز لأنه في حق المحصن إنما هو الرجم ، وعن سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين
وطئها أحدهما يجلد الحد الا سوطا واحدا رواه الأثرم واحتج به أحمد قال القاضي هذا عندي من نص
أحمد لا يقتضي اختلافا في التعزير بل المذهب انه لا يزاد على عشر جلدات اتباعا للأثر الا في وطئ
الشرح الكبير — صفحه 355
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۵۵