باب القطع في السرقة
الأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع ، اما الكتاب فقول الله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما ) واما السنة فروت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( تقطع اليد في ربع دينار ) فصاعدا وقال النبي
صلى الله عليه وسلم ( إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
قطعوه ) متفق عليه في أخبار سوى هذه نذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها ، وأجمع المسلمون
على وجوب قطع السارق في الجملة
( مسألة ) ( ولا يجب إلا بسبعة شروط ) ( أحدها ) السرقة وهي أخذ المال على وجه الاختفاء
ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك
( مسألة ) ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد وديعة ولا عارية
وعنه يقطع جاحد العارية )
لا يقطع مختطف ولا مختلس عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية قال اقطع المختلس ولأنه
يستخفي بأخذه فيكون سارقا ، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه وقد روى عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ليس على الخائن ولا المختلس قطع ) وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس على