تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

باب القطع في السرقة

الأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع ، اما الكتاب فقول الله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) واما السنة فروت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( تقطع اليد في ربع دينار ) فصاعدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ) متفق عليه في أخبار سوى هذه نذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها ، وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة ( مسألة ) ( ولا يجب إلا بسبعة شروط ) ( أحدها ) السرقة وهي أخذ المال على وجه الاختفاء ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك ( مسألة ) ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد وديعة ولا عارية وعنه يقطع جاحد العارية ) لا يقطع مختطف ولا مختلس عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية قال اقطع المختلس ولأنه يستخفي بأخذه فيكون سارقا ، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ليس على الخائن ولا المختلس قطع ) وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس على
الشرح الكبير — صفحة 239 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة