Skip to main content

الشرح الكبير — Page 238

Contributors:

P.238
وأصحاب الرأي وعن أحمد انه يستحلف حكاها ابن المنذر وهو قول الزهري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه ولأنه حق لآدمي فيستحلف فيه كالدين ووجه الأول انه حد فلا يستحلف فيه كالزنا والسرقة فإن نكل عن اليمين لم يقم عليه الحد لأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يقضى فيه بالنكول كسائر الحدود .
الشرح الكبير — Page 238 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة