پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 716

پدیدآورندگان:

ص۷۱۶
وحديث عائشة حجة عليه . وان أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن ، روي ذلك عن زيد بن ثابت لما روى عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ منها إلا في آخرها ، متفق عليه ( مسألة ) ( وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ) كذلك ذكره أبو الخطاب ، وممن روى عنه أنه أوتر بثلاث عمر وعلي وأبي وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي ، وقد دل على ذلك حديث أبي أيوب . وقال أبو موسى : ثلاث أحب إلى من واحدة ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وسبع أحب إلى من خمس ، وتسع أحب إلي من سبع إذا ثبت ذلك فاختيار أبي عبد الله أن يفصل بن الواحدة والثنتين بالتسليم قال : وان أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي . وممن كان يسلم من كل ركعتين ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته
الشرح الكبير — صفحه 716 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة