پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 577

پدیدآورندگان:

ص۵۷۷
( فصل ) وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول بل يكرره ، نص عليه أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعتين قال يكرر التشهد ولا يصلي على