والاستعاذة للقراءة وهو يستفتحها في الثانية ( والرواية الثانية ) يستعيذ في كل ركعة ، وهو قول ابن سيرين
والشافعي لقوله سبحانه ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) الآية فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذة عند
تكرير القراءة ولأنها مشروعة للقراءة فتكرر بتكريرها كما لو كانت في صلاتين
( فصل ) والمسبوق إذا أدرك الإمام فيما بعد الركعة الأولى لم يستفتح ، وأما الاستعاذة فإن قلنا
تختص بالركعة الأولى لم يستعذ لأن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته فإذا قام للقضاء استفتح
الشرح الكبير — صفحة 571
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٧١