فاسجدوا " متفق عليه . رتبه عليه بفاء التعقيب فيقتضي أن يكون بعده كقوله جاء زيد فعمرو ؟ أي
بعده ، فإن وافق إمامه في الافعال فركع وسجد معه أساء وصحت صلاته
( مسألة ) ( ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ) وجملته انه إذا
قضى السجدة الثانية نهض للقيام مكبرا ، والقيام ركن . وفي وجوب التكبير ( روايتان ) ذكرنا وجههما
وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على الأرض بيديه ، قال القاضي : لا يختلف
قوله انه لا يعتمد على الأرض سواء قلنا يجلس للاستراحة أم لا . وقال مالك والشافعي : السنة أن
يعتمد على يديه في النهوض لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما رفع
الشرح الكبير — صفحة 567
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٦٧