تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
ولان عليه الاتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه ( فصل ) ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير . وقال أبو حنيفة يكبر معه كما يركع معه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " متفق عليه والركوع مثل ذلك ، إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه لأنه قد دخل في الصلاة ، وههنا بخلافه فإن كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته وعليه إعادة التكبير بعد تكبير الإمام ( فصل ) والتكبير من الصلاة خلافا لأصحاب أبي حنيفة في قولهم ليس منها لأنه أضافه إليها في قوله " تحريمها التكبير " ولا يضاف الشئ إلى نفسه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة " إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم . وما ذكروه فلا يصح ، فإن أجزاء الشئ تضاف إليه كيد الإنسان وسائر أطرافه
الشرح الكبير — صفحة 509 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة