ولان عليه الاتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه
( فصل ) ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير . وقال أبو حنيفة يكبر معه كما يركع معه
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " متفق عليه والركوع مثل
ذلك ، إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه لأنه قد دخل في الصلاة ، وههنا بخلافه فإن كبر قبل إمامه
لم تنعقد صلاته وعليه إعادة التكبير بعد تكبير الإمام
( فصل ) والتكبير من الصلاة خلافا لأصحاب أبي حنيفة في قولهم ليس منها لأنه أضافه إليها في
قوله " تحريمها التكبير " ولا يضاف الشئ إلى نفسه
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة " إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم . وما
ذكروه فلا يصح ، فإن أجزاء الشئ تضاف إليه كيد الإنسان وسائر أطرافه
الشرح الكبير — صفحة 509
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٠٩