أو امرأة حرا أو عبدا بصيرا أو ضريرا لأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر كما لو أخبر بدخول
وقت الصلاة وان لم يعين سببها فقال القاضي : لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب
لا يعتقده المخبر كموت ذبابة عند الشافعي . والحنفي يرى نجاسة الماء الكثير وان لم يتغير والموسوس
الشرح الكبير — صفحة 48
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٨