تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
قال فيه يحيى بن معين لا يكتب حديثه ليس بشئ . ويكره أن يكتب على حيطان المسجد قرآنا أو غيره لأنه يلهي المصلي ويشغله وهو يشبه الزخرفة وقد نهي عنها ، والبصاق في المسجد خطيئة ويستحب تخليقها لما ذكرنا من الحديث ، وهل يكره الوضوء في المسجد ؟ على روايتين ذكرهما ابن عقيل الا أن ابن عقيل قال إن قلنا بنجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث حرم ذلك في المسجد والله أعلم ( باب شروط الصلاة ) ( مسألة ) قال ( وهي ما يجب لها قبلها وهي ست أولها دخول الوقت والثاني الطهارة من الحدث ) أما الطهارة من الحدث فقد مضى ذكرها وهي شرط لصحه الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه ، وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول
الشرح الكبير — صفحة 425 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة