قال فيه يحيى بن معين لا يكتب حديثه ليس بشئ . ويكره أن يكتب على حيطان المسجد قرآنا أو غيره
لأنه يلهي المصلي ويشغله وهو يشبه الزخرفة وقد نهي عنها ، والبصاق في المسجد خطيئة ويستحب تخليقها
لما ذكرنا من الحديث ، وهل يكره الوضوء في المسجد ؟ على روايتين ذكرهما ابن عقيل الا أن ابن عقيل قال إن قلنا بنجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث حرم ذلك في المسجد والله أعلم
( باب شروط الصلاة )
( مسألة ) قال ( وهي ما يجب لها قبلها وهي ست أولها دخول الوقت والثاني الطهارة من الحدث )
أما الطهارة من الحدث فقد مضى ذكرها وهي شرط لصحه الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه ، وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول
الشرح الكبير — صفحة 425
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٢٥