وفائدة الخلاف أن من اعتبر التحديد قال : لو نقص الماء نقصا يسيرا لم يعف عنه والقائلون بالتقريب
يعفون عن النقص اليسير وإن شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة ففيه وجهان ( أحدهما ) يحكم
بطهارته لأن طهارته متيقنة قبل وقوع النجاسة فيه فلا يزول عن اليقين بالشك ( والثاني ) هو نجس
لأن الأصل قلة الماء فيبنى عليه ويلزم من ذلك النجاسة
الشرح الكبير — صفحه 40
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۴۰