Skip to main content

الشرح الكبير — Page 375

Contributors:

P.375
( مسألة ) ( وإن ولدت توأمين فأول النفاس من ، الأول وآخره منه وعنه أنه من الأخير والأول أصح ) ذكر أصحابنا عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتين ( إحداهما ) أن أول النفاس وآخره من الأول وهذا قول مالك وأبي حنيفة ، فعلى هذا متى انقضت مدة النفاس من حين وضع الأول لم يكن ما بعده نفاسا لأن ما بعد الأول دم بعد الولادة أشبه المنفرد ، وإذا كان أوله منه كان آخره منه كالمنفرد ( والرواية الثانية ) اختلف فيها أصحابنا . فقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس المسائل هي ان أوله من الأول وآخره من الثاني . وذكره القاضي في كتاب الروايتين لأن الثاني ولد فلا تنقضي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد . فعلى هذا تزيد مدة النفاس على أربعين في حق من ولدت توأمين ، وقال القاضي أبو الحسين وأبو الخطاب في الهداية : هي أن أول النفاس وآخره من الثاني حسب . وهو قول زفر لأن مدة النفاس تتعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة المدة
الشرح الكبير — Page 375 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة