Skip to main content

الشرح الكبير — Page 336

Contributors:

P.336
بأنه استحاضة وتلفق الأسود إلى الأسود فيكون حيضا ولا فرق بين كون الأسود قليلا أو كثيرا إذا كان بانضمامه إلى بقية الأسود يبلغ أقل الحيض ولا يزيد على أكثره ولا يكون بين طرفيهما زمن يكون على أكثر الحيض وكذلك لا فرق بين أن يكون الأحمر قليلا أو كثيرا إذا كان زمنه يصلح أن يكون طهرا فاما إن كان زمنه لا يصلح أن يكون طهرا مثل الشئ اليسير أو ما دون اليوم على إحدى الروايتين فإنه يلحق بالدمين الذين هو بينهما لأنه لو كان الدم منقطعا لم نحكم بكونه طهرا فإذا كان الدم جاريا كان أولى فلو رأت يوما دما أسود ثم رأت الثاني أحمر ثم رأت الثالث أسود ثم صار أحمر وعبر لفقت الأسود إلى الأسود فصار حيضا وباقي الدم استحاضة وان رأت نصف يوم أسود ثم صار احمر ثم رأت الثاني كذلك ثم رأت الثالث كله أسود ثم صار احمر وعبر فإن قلنا إن الطهر يكون أقل من يوم لفقت الأسود إلى الأسود فكان حيضها يومين وان قلنا : لا يكون أقل من يوم فحيضها الأيام الثلاثة الأول والباقي استحاضة ، ولو رأت نصف يوم أسود ثم صار احمر إلى العاشر ثم رأته كله أسود ثم صار احمر وعبر فالأسود كله حيض الثاني والأول ، ولو رأت بين الأسود والأحمر نقاء يوما أو أكثر لم يتغير الحكم الذي ذكرناه لأن الأحمر محكوم بأنه استحاضة مع اتصاله بالأسود فمع انفصاله عنه أولى ( فصل ) إذا رأت في شهر خمسة أسود ثم صار احمر واتصل وفي الثاني كذلك ثم صار الثالث كله احمر ورأت في الرابع كالأول ثم رأت في الخامس خمسة احمر ثم صار أسود واتصل فحيضها الأسود من الأول والثاني والرابع واما الثالث والخامس فلا تمييز لها فيهما لأن حكم الأسود في الخامس سقط لعبوره فإن قلنا العادة تثبت بمرتين جلست ذلك من الثالث والرابع والخامس وان قلنا لا تثبت الا بثلاث جلسته من الخامس لأنها قد رأت ذلك في ثلاثة أشهر وتجلس في الثالث ما تجلسه من لا عادة لها ولا تمييز وقبل لا تثبت لها عادة وتجلس ما تجلسه من الخامس من الدم الأسود لأنه أشبه بدم الحيض ( مسألة ) ( فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر وعنه أقله وقيل فيها الروايات الأربع ) وهذا القسم الرابع من اقسام المستحاضة وهي من لإعادة لها ولا تمييز ولها ثلاثة أحوال