پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 215

پدیدآورندگان:

ص۲۱۵
وأصحاب الرأي . وقال مالك امرار يده على بدنه إلى حيث تنال واجب . ونحوه قال أبو العالية قالوا لأن الله تعالى قال ( حتى تغتسلوا ) ولا يقال اغتسل الا لمن دلك نفسه ولأنها طهارة عن حدث فوجب فيها امرار اليد كالتيمم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة في غسل الجنابة " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه مسلم ولأنه غسل واجب فلم يجب فيه امرار اليد
الشرح الكبير — صفحه 215 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة