Skip to main content

الشرح الكبير — Page 152

Contributors:

P.152
نزعها أشبهت الكلتة ولان العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها لا يجوز المسح عليها وهو اختيار الخلال قال لأنه قد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح فروى الأثرم بإسناده عن عمر أنه قال إن شاء حسر عن رأسه وان شاء مسح على قلنسيته وعمامته وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس أشبه العمامة المحنكة وفارق العمامة التي قاسوا عليها لأنها منهى عنها والله أعلم ، وفي مسح المرأة على خمارها روايتان ( إحداهما ) يجوز يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة ( والثانية ) لا يجوز وهو قول نافع والنخعي وحماد والأوزاعي ومالك والشافعي لأنه ملبوس يختص بالمرأة أشبه الوقاية ولا يجوز المسح على الوقاية رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافا لأنها لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل ( مسألة ) قال ( ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة ) لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه خلافا الا للجبيرة ووجهه ما روى المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لا نزع خفيه فقال " دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما متفق عليه . وعنه قال قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه ؟ فقال " نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان " رواه الدارقطني فأما ان غسل أحد رجليه ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح أيضا وهو