تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
أو خلا أو غلب على أجزائه فصيره حبرا أو طبخ فيه فصار مرقا وتغير بذلك - الأنواع الثلاثة لا يجوز الغسل ولا الوضوء بها ، لا نعلم فيه خلافا إلا أنه حكي عن أصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغلي أنه يجوز الوضوء به ، وحكي عن ابن أبي ليلى والأصم أنه يجوز الوضوء والغسل بالمياه المعتصرة وسائر أهل العلم على خلافهم لأن الطهارة إنما تجوز بالماء لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا لا يقع عليه اسم الماء ( مسألة ) ( فإن غير أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه ففيه روايتان ) ( إحداهما ) أنه غير مطهر وهو قول مالك والشافعي وإسحاق واختيار القاضي ، قال وهي المنصورة عند أصحابنا لأنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عن أشبه ماء الباقلا المغلي . إذا ثبت هذا فإن أصحابنا لا يفرقون بين المذرور كالزعفران والأشنان وبين الحبوب من الباقلا والحمص والتمر كالتمر والزبيب