Skip to main content

الشافي في الامامة — Page 225

Contributors:

P.225
فصل في اعتراض كلامه على الطاعنين على عثمان باحداثه إعلم أن هذا الباب مما لا يلزمنا الكلام عليه لأن إمامة الرجل لم تثبت عندنا وقتا من الأوقات فتؤثر في فسخها الأحداث المتجددة ، وإنما يختص هذا الفصل بمن قال بإمامته قبل أحداثه ، رجع عنها عند وقوع أحداثه ، وهم الخوارج ومن وافقهم غير أنا نتكلف الكلام على ذلك ، ونبين أن إمامته لو صحت فيما سلف لكان أحداثه ومتجدداته تبطلها وتفسخها . قال صاحب الكتاب : ( الأصل في هذا الباب أن من ثبتت عدالته ، ووجوب توليه ، إما على القطع وإما على الظاهر فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن يقتضي العدول ، يبين ذلك أن من شاهدناه على ما يوجب الظاهر توليه وتعظيمه يجب أن نبقى فيه على * هذه الطريقة وإن غاب عنا ، وقد عرفنا أن مع الغيبة يجوز أن يكون مستمرا ( 1 ) * على حالته ويجوز أن يكون مستقلا ولم يقدح هذا التجويز في وجوب ما ذكرناه ) ثم ذكر بعد أن أكد هذا الكلام وحققه ( إن الحدث
Footnote
( 1 ) كل عبارة تحت هذا الرقم وبين نجمتين ساقطة من " المغني " .