Skip to main content

الشفا بتعريف حقوق المصطفى — Page 295

Contributors:

P.295
عند المحققين وأهل السنة ممن لم يقل بكفرهم منهم خلافا لمن رأى غير ذلك والله الموفق للصواب قال القاضي أبو بكر وأما مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد وشبهها من الدقائق فالمنع في إكفار المتأولين فيها أوضح إذ ليس في الجهل بشئ منها جهل بالله تعالى ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئا منها وقد قدمنا في الفصل قبله من الكلام وصورة الخلاف في هذا ما أغنى عن إعادته بحول الله تعالى فصل هذا حكم المسلم الساب لله تعالى وأما الذمي فروى عن عبد الله ابن عمر في ذمي تناول من حرمة الله تعالى غير ما هو عليه من دينه وحاج فيه فخرج ابن عمر عليه بالسيف فطلبه فهرب وقال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوطة ، وابن القاسم في المبسوط وكتاب محمد وابن سحنون : من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به قتل ولم يستتب قال ابن القاسم إلا أن يسلم قال في المبسوطة طوعا قال أصبغ لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة والشريك والولد وأما غير هذا من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه فهو نقض للعهد قال ابن القاسم في كتاب محمد ومن شتم من غير