پرش به محتوای اصلی

نشوء المذاهب والفرق الإسلامية — صفحه 214

پدیدآورندگان:

ص۲۱۴
لم يتبين له موافقة أحد الأقوال ، حكى الخلاف ولم يجزم بالقول . الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه ، وهو الذي رجحه على القياس . الأصل الخامس : إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول للصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف ، ذهب إلى القياس فاستعمله للضرورة . ولكن كتب الأصول عند الحنابلة قد زادت على هذه الأصول ، فذكروا الاستصحاب والمصالح والذرائع ، وربما ذكروا الإجماع ( 1 ) .

انتشار المذاهب الأربعة في الأقطار الإسلامية

اشتهر الأخذ بالمذاهب الأربعة وانتشر العمل بها في الأقطار الإسلامية ، فهي في القرن الرابع الهجري
پاورقی
( 1 ) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 4 : 513 .