وهو الأجر المأخوذ على العمل المحرم ، والثمن المبذول في
مقابل الشئ المحرم ، فقد ورد :
" كلما حرم عمله ، حرم ثمنه ، وحرمت أجرته كثمن
الميتة ، والخمر ، والمسكر ، وأجر الزانية وثمن الكلب الذي لا
يصطاد ، والرشوة على الحكم ولو بالحق ، وأجر الكاهن ،
وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وثمن الجارية المغنية ،
وثمن الشطرنج ، وغيرها فإن جميع ذلك سحت " .
وروي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) كما جاء في تحف العقول
أنه قال : " إنما حرم الله الصناعات التي هي حرام كلها والتي
يجئ منها الفساد محضا ، نظير البرابط - أي العود -
والمزامير ، والشطرنج ، وكل ملهو به ، والصلبان ،
والأصنام ، وما أشبه ذلك إلى أن قال ( عليه السلام ) : فحرام تعليمه
وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من
جميع الوجوه والحركات " .
والروايات الواردة في الرشوة تؤكد على شناعتها كما أكد
سبحانه بقوله : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا
بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم
الكبائر من الذنوب — صفحة 36
مساهمون: حسين الشاكري
ص٣٦