الاضطرار شرعا موجب لبطلان المعاملات أم لا ؟
ج : من الناحية الفقهية لا يضر الاضطرار إلى المعاملة من البيع
والشراء وغيرهما المصحوبة بالرضا وطيب الخاطر بصحتها ونفوذها ،
ولكن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على الطرف الآخر بأن لا يستغل
في ذلك ظروف المضطر ، كما أن من واجب الدولة وضع سياسة عامة
للقضاء على عوامل وظروف الاضطرار العام .
أجوبة الاستفتاءات — صفحه 138
پدیدآورندگان: السيد الخامنئي
ص۱۳۸