ج : شعر الخنزير نجس ولا يجوز الاستفادة منه في الأمور التي
تعتبر فيها الطهارة شرعا ، وأما استخدامها في الأمور غير المشروطة
بالطهارة فلا إشكال فيه ، والريشة إذا لم يكن معلوما أنها صنعت من شعر
الخنزير أم لا ، فاستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال
فيه .
س 288 : أحد السادة العلماء والذي جاء إلى ألمانيا قال إن وجوب الاعتناء
بالشك هنا ينحصر في ثلاثة موارد وتلك الموارد هي اللحم والجلد والدهون ، أما
بقية الموارد فلا يلزم الاعتناء بها ، فهل هذا الرأي صحيح ؟ وفي هذه الحالة توجد
هنا دهون نباتية ، واستنادا إلى الكتابة الموجودة عليها فإنها خالية من المواد التي
فيها إشكال ، لكن ونتيجة لتحقيقات بعض الأخوة تبين أن قسما من تلك الدهون
يضاف إليه كمية قليلة من الدهون الحيوانية من دون أن يكتب ذلك عليها ، فما
الحكم بالنسبة لهذه المسألة ؟
ج : كل لحم كانت حليته ، أو حليته وطهارته متوقفة على التذكية
الشرعية فهو يعتبر في البلاد غير الإسلامية بحكم الميتة وغير المذكى ،
وأما الدهن الحيواني فهو محكوم بالحلية والطهارة إلا أن يحرز أنه من
شحم حيوان غير مذكى ، أو أنه أصبح نجسا على أثر ملاقاة النجس له .
س 289 : لو تنجس لباس الجنب بالمني ، أولا : ما هو حكم ملامسة اليد لهذا
اللباس مع الرطوبة في أحدهما ؟ وثانيا هل يجوز للجنب أن يعطي لباسه لإنسان
آخر من أجل تطهيره ؟ وهل يلزم على المحتلم أن يخبر الشخص الذي يتطوع بغسل
ذلك اللباس بنجاسته ؟