العلمية فليس له أخذهما .
س 1042 : تدعي علوية بأن أباها مقصر في الصرف على أهل بيته ، وأنه وصل
بهم الحال إلى التسكع أمام المساجد لتحصيل بعض المال لصرفه على أنفسهم
- بالإضافة إلى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني ، ولكنه بخيل على
عائلته - فهل يجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة ؟ وفي فرض أن الأب يقول : إن
الواجب علي من النفقة هو الملبس والمأكل فقط ، ولا يجب علي إعطاء بقية
المستلزمات كالأشياء المختصة بالنساء ، وكالمبلغ الذي يعطى حسب العادة للصغار
يوميا ، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما يكفي لحاجاتهم هذه ؟
ج : في الصورة الأولى إذا لم يتمكنوا من أخذ نفقتهم من أبيهم
جاز إعطائهم من سهم السادة بقدر نفقتهم ، كما أن في الصورة الثانية لو
كانوا - مضافا إلى المأكل والملبس والمسكن - بحاجة إلى شئ مما يليق
بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما يسد حاجتهم هذه .
س 1043 : هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بإعطاء سهم السادة إلى
السادة المحتاجين ؟
ج : يجب على من عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز في ذلك .
س 1044 : في مصرف الخمس هل يمكن لمقلديكم أن يعطوا حق السادة إلى
السيد الفقير ، أو يجب عليهم أن يسلموا مجموع الخمس ، أي سهم السادة وسهم
الإمام عليه السلام ، إلى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية ؟
ج : لا فرق بين سهم السادة والسهم المبارك للإمام عليه السلام في
هذا الشأن .
س 1045 : هل تعتبر الحقوق الشرعية ( الخمس ، المظالم ، الزكاة ) من شؤون