ولي أمر الخمس وموارد الصرف
س 1025 : قرأت في أحد أجوبة سماحتكم عن الخمس أنه يدفع إلى ولي
الخمس أو وكيله في الأمور الحسبية ، والسؤال هو : من هو المقصود من ولي
الخمس هل هو مطلق المجتهد أم ولي أمر المسلمين ؟
ج : ولي الخمس هو ولي الأمر الذي له الولاية على أمور
المسلمين .
س 1025 : هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يصرف
مثلا في زواج السادة ؟
ج : أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك عليه السلام راجع لولي أمر
الخمس ، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن
خاص منه .
س 1026 : هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلد من أجل صرف سهم
الإمام عليه السلام في عمل الخير ، مثلا في الحوزة العلمية أو دار الأيتام ، أو تكفي الإجازة
من المجتهد مطلقا ، وأساسا هل إجازة المجتهد ضرورية ؟
ج : أمر السهمين المباركين كلا راجع لولي أمر المسلمين ، ومن
كان في ذمته ، أو في ماله شئ من حق الإمام عليه السلام ، أو من سهم السادة
يجب عليه تسليمهما إلى ولي أمر الخمس ، أو إلى وكيله المجاز من
قبله ، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه
الاستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع ، ولا بد للمكلف مع ذلك من
مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلده هو في ذلك .