فإن إشتراها مع ربح السنة في أثناء السنة وجب عليه أداء الخمس من
عينها ، أو من قيمتها بسعر يوم أداء الخمس ، وإذا إشتراها من ربح السنة
بعد حلول الخمس فالمعاملة في مقدار خمس الثمن فضولية موقوفة
على إجازة الحاكم الشرعي ، فلو أجازها ولي الأمر أو وكيله وجب على
المكلف دفع خمس الأرض ، أو خمس قيمتها الفعلية .
س 1010 : لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالية جزءا من دخله لأحد
واستلمه بعد مرور عدة أشهر على رأس سنته ، فما هو حكم ذلك المبلغ ؟
ج : في مفروض السؤال يجب عليه دفع خمس القرض حين
استلامه من المقترض .
س 1011 : ما هو حكم الأشياء التي يشتريها الإنسان خلال سنته الخمسية ثم
يبيعها بعد حلول رأس السنة الخمسية ؟
ج : إذا كان قد إشتراها لأجل البيع ، فلو كان بيعها ممكنا إلى رأس
السنة الخمسية وجب عليه دفع خمس أرباحها ، وإلا فما لم يبعها لا
يجب عليه الخمس فيها ، وإذا باعها فالربح الحاصل من بيعها يعتبر من
أرباح نفس سنة البيع .
س 1012 : لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية بعد حلولها ، فهل عليه أن
يدفع خمسه أم لا ؟
ج : إذا كان قابلا للاستلام إلى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع
خمسه وإن لم يستلمه ، وإلا فيحسب من أرباح سنة الاستلام .
س 1013 : لو كان الشخص مدينا في نهاية السنة المالية بنفس مقدار الفائض من
دخله لتلك السنة ، فهل يتعلق الخمس بالفائض أم لا ؟