الأرباح ، فيجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة السنة .
س 987 : هل يجوز لمن أعد لكل ربح من أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس
الربح الذي حلت سنته من الأرباح الأخرى التي لم تمض عليها سنة ؟ وما هو الحكم
فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها إلى نهاية السنة ، ولا يصرف منها شئ في
المؤنة ؟
ج : فيما لو جاز له أن يجعل لكسب من مكاسبه سنة خمسية
مستقلة لا يجوز له دفع خمس ربح كسب من ربح كسبه الآخر ، إلا بعد
أداء خمسه ، وفي الأرباح التي لا يصرف شئ منها في المؤنة هو بالخيار
بين أن يؤدي خمسها عند حصولها وبين الانتظار إلى مضي سنتها
الخمسية .
س 988 : شخص يمتلك مبنى يتكون من طابقين ، وهو يسكن في الطابق
الأعلى ، وأعطى الطابق الأسفل لشخص ، ولأنه كان مدينا فقد أخذ من ذلك
الشخص بمبلغا من المال قرضا من دون أن يأخذ منه الإيجار ، فهل يتعلق
الخمس بهذا المبلغ ؟
ج : التسليم المجاني للبيت في مقابل المال المقبوض قرضا ليس
له وجه شرعي ، وعلى كل حال فلا خمس في المال الذي أخذه قرضا .
س 989 : لقد استأجرت مكانا لعيادة طبية من دائرة الأوقاف ومن متولي
الوقف بمبلغ معين شهريا ، وقد أخذوا مني مقدما أيضا مبلغا من المال في مقابل
قبول طلبي لاستئجار المكان ، فهل المبلغ المذكور فيه الخمس ؟ مع العلم أن المبلغ
المذكور خرج عن ملكي في الوقت الحاضر ولن أملكه في أي وقت من الأوقات .
ج : لو كان دفع هذا المبلغ بحكم عوض نقل السرقفلية ، وكان من