س 904 : لو باع شخص داره وأودع ثمنها في البنك للانتفاع من أرباحه ، ثم
حل رأس سنته فما هو حكمه ؟ وما هو الحكم لو ادخر هذا المال لليوم الذي يشتري
به دارا ؟
ج : إذا كانت الدار التي بناها ، أو إشتراها من أرباح مكاسب السنة
في أثنائها للسكنى فيها ولحساب المؤنة ، فإن صرف ثمن بيعها في نفس
سنته الخمسية في مؤنتها فلا خمس فيه ، وإلا فيجب عليه على الأحوط
دفع خمسه .
س 905 : 1 - المال الذي يدفعه الشخص رهنا للبيت ، هل يتعلق به الخمس
أم لا ؟
2 - هل يتعلق الخمس بالمال المدخر الذي يجمعه بالتدريج من أجل شراء
بيت أو سيارة ؟
ج : المال الذي يدخر لشراء احتياجات المعيشة إذا كان من أرباح
المكاسب وقد مرت عليه سنته الخمسية ففيه الخمس ، وأما المال الذي
دفعه من أرباح مكاسبه إلى صاحب البيت قرضا فلا يجب عليه دفع
خمسه ما لم يستلمه من المقترض .
س 906 : شخص عنده سيارة خاصة ، وكان قد إشتراها من الأرباح أثناء
السنة ، وبعد عدة سنوات باعها أثناء سنته الخمسية ، ودفع قسما من ثمنها لتسديد
دين سيارة كان قد إشتراها قبل بيع السيارة الأولى ، وقسم آخر أودعه البنك لأداء
ضرائب السنوات السابقة ، والتي يدفعها على شكل أقساط شهرية فأودعها البنك
ليسدد منها شهريا ضرائب العمل للسنوات السابقة ، وأودع قسما في المصرف من