س 67 : كما أن البقاء على تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على
إذن المجتهد الحي ، فهل الأوامر والأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد
المتوفى أيضا تحتاج إلى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها ؟
ج : الأحكام الولائية والتعيينات الصادرة ، من قبل ولي أمر
المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها ، إلا أن
يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها .
س 68 : هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
- إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة - أن يطيع أوامر الولي الفقيه ؟ وإذا خالف
الولي الفقيه ، فهل يعتبر فاسقا ؟ ولو أن فقيها كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه
يرى نفسه الأجدر بها ، فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقا ؟
ج : يجب على كل مكلف ، وإن كان فقيها ، أن يطيع الأوامر
الحكومتية لولي أمر المسلمين ، ولا يجوز لأحد أن يخالف من يتصدى
لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر . هذا إذا كان المتصدي لأمر الولاية
فعلا قد أخذ بأزمتها من الطريق القانوني المعهود لذلك . وأما في غير
هذه الصورة فالأمر يختلف تماما .
س 69 : هل للمجتهد الجامع للشرائط - في عصر الغيبة - ولاية في إجراء
الحدود ؟
ج : يجب إجراء الحدود في عصر الغيبة أيضا ، والولاية على ذلك
خاصة بولي أمر المسلمين .
س 70 : هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقليدية ، أم اعتقادية ؟ وما هو حكم