س 744 : بعض سائقي حافلات الركاب التي تتردد بين المدن لا يهتمون
بصلاة المسافرين فلا يستجيبون لطلب الركاب إيقاف الحافلة لكي ينزلوا لأداء
الفريضة ولذلك ربما تصير صلاتهم قضاء ، فما هو تكليف سواق الحافلات في ذلك ؟
وما هي وظيفة الركاب بالنسبة لصلاتهم في تلك الحالة ؟
ج : يجب على الركاب إذا خافوا فوات الوقت أن يطلبوا من السائق
إيقاف الحافلة في مكان مناسب لأداء الفريضة ، ويجب على السائق
الاستجابة لطلبهم ، ولو امتنع من إيقاف السيارة لعذر مقبول ، أو بلا سبب
فتكليف الركاب آنذاك - لو خافوا فوات الوقت - هو الإتيان بالصلاة في
الحافلة حال حركتها ، مع مراعاة الاستقبال والقيام ، والركوع والسجود
بقدر الإمكان .
س 745 : هل المقصود مما يقال : ( إن شارب الخمر لا صلاة ولا صيام له
إلى أربعين يوما ) هو أنه لا يجب عليه أن يصلي طوال تلك الفترة ، ثم يقضي ما
فاته ؟ أو المقصود هو الجمع بين الأداء والقضاء ؟ أو أنه لا يجب عليه القضاء ، بل
يكتفي بالأداء ، ولكن ثوابها أقل من الصلاة الأخرى ؟
ج : المقصود هو أن شرب الخمر مانع من قبول الصلاة والصيام ، لا
أن به يسقط التكليف بالصلاة والصيام عنه .
س 746 : ما هي وظيفتي الشرعية عندما أرى شخصا يأتي ببعض أفعال
الصلاة خطأ ؟
ج : لا شئ عليك في ذلك إلا إذا كان الخطأ ناشئا من جهله